الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

378

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

وجوب الختان ( مسألة 4 ) : يجب ختان الذكور ، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه . وجوب الختان أقول : في المسألة ثلاثة فروع : الأوّل : في وجوب الختان إجمالًا مع قطع النظر عمّن يجب عليه ؛ من‌الوليّ ، أو نفسه . والثاني : في تحديد من هو الواجب عليه . والثالث : في استحبابه في اليوم السابع . أمّا الأوّل ، فهو من ضروريات المذهب ، بل الدين ، وكذلك عند اليهود ، ولكن خالفهم النصارى . وعلى كلّ حال : تدلّ عليه روايات كثيرة ، وهي على طائفتين : الأولى : ما يكون ظاهرها الوجوب ، مثل ما رواه السكوني ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » « 1 » . وما رواه يعقوب بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في حديث طويل « 2 » ، وما رواه الطبرسي في « الاحتجاج » عن أبي عبداللَّه عليه السلام في سؤال الزنديق « 3 » ، وما رواه الفضل

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 440 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 55 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 440 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 55 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 436 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 7 .